الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والمستحبات ( 1 ) التي يحرم أخذ الأجرة عليها بجواز ارتزاق مؤديها ( 2 ) من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، وليس المراد ( 3 ) أخذ الأجرة ، أو الجعل من بيت المال ، لأن ما دل على تحريم العوض ( 4 ) لا فرق فيه بين كونه من بيت المال ، أو من غيره ، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب ( 5 ) كونه ( 6 ) حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا ، أو كفاية فيكون أكل المال بإزائه